ابن حجر العسقلاني

262

تغليق التعليق

وقال له لتطلقها وضربوني بالسياط وقال لتطلقها أو لنفعلن ولنفعلن وطلقها ثم سألت ابن عمر وابن الزبير فلم يرياه شيئا رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عبيد الله بن عمر عن ثابت نحوه وعن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ثابت نحوه وأما قول الشعبي فقال عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري وابن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق وإن أكرهه السلطان فهو جائز قال ابن عيينة يقولون إن اللص يقدم على قتله وإن السلطان لا يقتله وأما قول الحسن فقال سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا وأما حديث الأعمال فأسنده في عدة مواضع من حديث عمر منها في العتق بهذا اللفظ قوله في 6 باب إذا استكرهت الأمة 6949 وقال الليث حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء